السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

77

الصوم ( مسائل وردود )

ح - الحقنة بالجامد . ط - قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم . ي - السواك بالعود الرطب . ك - المضمضة عبثاً . ل - إنشاد الشعر إلا في مراثي الأئمة ( عليهم السلام ) ومدائحهم فليس بمكروه . م - جلوس المرأة في الماء . س 99 : إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر مع الصبر أو كان حرجياً هل يجوز له أن يشرب الماء ؟ وما حكم صيامه ؟ الجواب : نعم يشرب بمقدار الضرورة ، ويَفسُد بذلك صومه ، فيجب عليه القضاء دون الكفّارة ، ويجب الإمساك في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان ، وأما في غيره من الواجب الموسّع أو المعيّن فلا يجب الإمساك .